محمد حسين يوسفى گنابادى
27
أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة
أحكام القطع وأقسامه وكيف كان ، فبيان أحكام القطع وأقسامه يستدعي رسم أمور : الأمر الأوّل : في لزوم متابعة القطع وحجّيّته وكشفه عن الواقع إنّ هاهنا عناوين ربما وقع الخلط بينها في الكلمات ، فلا بدّ لنا من البحث حولها في ضمن ثلاث مسائل : الأولى : في لزوم العمل على وفق القطع قال شيخنا الأعظم الأنصاري رحمه الله : لا إشكال في وجوب متابعة القطع والعمل عليه ما دام موجوداً « 1 » . وهو وإن كان ظاهراً في الوجوب الشرعي « 2 » ، إلّاأنّه لابدّ من أن يكون مراده اللزوم العقلي . توضيح ذلك : أنّ المقصود من « وجوب متابعة القطع » هو لزوم اتّباع الحكم الشرعي الذي تعلّق به القطع ، وإلّا فلا يتصوّر وجوب متابعة نفس القطع الذي هو من الصفات النفسانيّة .
--> ( 1 ) فرائد الأصول 1 : 29 . ( 2 ) حيث لم يقيّده بالعقلي . منه مدّ ظلّه .